(و) {احْتَشَتِ (المُسْتَحاضَةُ:} حَشَتْ نَفْسَها بالمَفارِمِ) ونحوِها، وكَذلِكَ الرَّجُلُ ذُو الإِبْرِدَةِ.
وَفِي الحدِيثِ: قَالَ لامرأَةٍ: {احْتَشِي كُرْسُفًا، وَهُوَ القُطْنُ} تَحْشُو بِهِ فَرْجَها.
وَفِي الصِّحاحِ: والحائِضُ تَحْتَشِي بالكُرْسُفِ لتَحْبسَ الدَّمَ.
(و) يقالُ: (أتَاهُ فَمَا أَجَلَّهُ وَلَا حاشاهُ) ، أَي: (مَا أَعْطاهُ جَلِيلَةً وَلَا حاشِيَةً.
( {وحَشاهُ) سَهْمًا حَشْوًا: (أصَاب} حَشاهُ.
( {والمَحْشَى: مَوْضِعُ الطَّعامِ فِي البَطْنِ) ، والجَمْعُ} المَحاشِي.
وقالَ الأَصمعيُّ: أَسْفَلُ مَواضِع الطَّعام الَّذِي يُوءَدِّي إِلَى المَذْهَبِ المَحْشاةُ، والجَمْعُ المَحاشِي، وَهُوَ المَبْعَرُ مِن الدَّوابِ.
وقالَ: إيَّاكُم وإتْيانَ النِّساءِ فِي مَحاشِيهنَّ فإنَّ كلَّ مَحْشاةٍ حَرامٌ.
وَفِي الحدِيثِ: ( مَحاشِي النِّساء حَرامٌ) .
قالَ ابنُ الأثيرِ: هَكَذَا جاءَ فِي رِوايَةٍ، وَهِي جَمْعُ مَحْشاةٍ لأَسْفَل مَوَاضِع الطَّعامِ مِن الأَمْعاءِ فكَنَى بِهِ عَن الأَدْبارِ.
(و) حكَى اللحْيانيُّ: (مَا أَكْثَر {حِشْوَةَ أَرْضِه، بالضَّمِّ والكَسْر: أَي} حَشْوَها، و) مَا فِيهَا مِن (دَغَلِها) ، وَهُوَ مَجازٌ.
(وأَرضٌ حَشاةٌ: سَوْداءُ لَا خَيْرَ فِيهَا) ، وَهُوَ مجازٌ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
وَقَالَ الأزهريُّ والشافِعِيُّ جَمِيعُ مَا فِي البَطْنِ حِشْوَةٌ مَا عَدَا الشَّحْم فإنَّه ليسَ من الحِشْوَةِ.
وقالَ الأصمعيُّ: الحُشْوَةُ مَواضِعُ الطَّعامِ وَفِيه الأَحْشاءُ والأَقْصابُ.