فِيهَا لَحْمًا) ، كِلاهُما عَن ابنِ الأَعرابيِّ.
(و) {خَلَى (الشَّعِيرَ فِي} المِخْلاةِ) : إِذا (جَمَعَهُ) فِيهَا.
( والمُخْتَلِي: الأَسَدُ) لشَجاعَتِه، وَهُوَ مَجازٌ.
قالَ: وكذلِكَ المُخالاةُ فِي كلِّ أَمْرٍ؛ وأَنْشَدَ:
وَلَا يَدْرِي الشَّقيُّ بمَنْ {يُخَالي قالَ الأزهرِيُّ: كأنَّه إِذا صارَعَهُ} خَلا بِهِ فَلم يَسْتَعِنْ واحِدٌ مِنْهُمَا بأَحَدٍ، وكلّ واحِدٍ مِنْهُمَا يَخْلُو بصاحِبِه.
وقالَ شمِرٌ: المُخالاةُ المُبارَزَةُ.
(أَو) خَالاهُ: (خَادَعَهُ) ؛ وَهُوَ مَجازٌ.
(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: ( اخْلَوْلَى: دامَ على شُرْبِ اللَّبَنِ) ؛ واطْلَوْلَى حَسُنَ كَلامُه؛ واكْلَوْلَى: إِذا انْهَزَمَ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ فِي المَثَلِ: عَبْدٌ وخَلىً فِي يَدَيْه أَي أنَّه مَعَ عُبُودِيَّتِه غَنِيُّ.
قالَ يَعْقوبُ: وَلَا تَقُلْ: وخَلْيٌ فِي يَدَيْه؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قُلْتُ: يَجوزُ فِي المَثَلِ خَلْيٌ وخُلِيٌّ؛ قالَ أَبُو هِلالٍ العَسْكريّ عَن المبرِّدِ: خَلِيٌّ تَصْغير خَلْي وَهُوَ النَّباتُ الرَّطْبُ؛ قالَ: يُضْرَبُ مَثَلًا للرَّجُلِ اللَّئِيمِ يقومُ إِلَيْهِ الأَمْر فيَعْبِث فِيهِ.
ووُجِدَ أيْضًا: وخَلْيٌ فِي يَدَيْهِ، من الحلْيةِ فِي أَمْثالِ أَبي عُبيدٍ، فتأَمَّل ذلكَ.
والسَّيْفُ يَخْتَلِي الأَيْدِي والأَرْجُل: أَي