خُلْصانِي. وفلانٌ أَثِيرٌ عِنْد فلانٍ وَذُو أُثْرةٍ، إِذا كَانَ خاصًّا.
ورجلٌ أَثِيرٌ: مَكِينٌ مُكْرَمٌ.
وَفِي الأَساس: وَهُوَ - أثِيرِي، أَي الَّذِي أُوثِرُه وأُقَدِّمُه.
(و) شيْءً (كَثِيرٌ أَثِيرٌ، إِتباعٌ) لَهُ، مثلُ بَثِير.
(و) أُثَيْرٌ (كزُبَيْرٍ ابنُ عَمْرٍ والسَّكُونِيُّ الطَّبِيبُ) الكُوفيُّ، وإِليه نُسِبتْ صحراءُ أُثَيْرٍ بالكُوفة.
(ومُغِيرَةُ بنُ جَمِيلِ بنِ أُثَيْر، شَيخٌ لأَبِي سَعِيدٍ) عبدِ الله بن سَعِيدٍ (الأَشَجِّ) الكوفيّ أَحد الأَئمّة: قَالَ ابْن القرابِ مَاتَ سنة 357 هـ.
وجوادُ بنُ أُثَيْرِ بنِ جَوادٍ الحَضْرميّ، وَغَيرهم.
(وقَولُ عليَ رَضِيَّ اللهُ عَنهُ:(ولستُ بمَأْثُورٍ فِي دِينِي ) ) ، أَي لستُ ممَّن {يُؤْثَرُ عنِّي شَرٌّ وتُهمَة فِي دِينِي. فيكونُ قد وَضَعَ} الْمَأْثُورَ مَوضِعَ المأْثُورِ عَنهُ. وَقد تقدَّم (فِي أَب ر) ومَرّ الكلامُ هُنَاكَ.
وَمِمَّا يُستدرَكُ عَلَيْهِ:
الأَثَرُ، بالتَّحْرِيك: مَا بَقِيَ من رَسْمِ الشَّيْءِ، والجَمْعُ الآثارُ.
والأَثَرُ، أَيضا: مُقَابِلُ العَيْنِ، وَمَعْنَاهُ العَلَامةُ. وَمن أَمثالهم: (لَا أَثَرَ بعد العَيْنِ) . وسَمَّى شيخُنَا كتابَه: (إِقرار العَيْنِ ببقاءِ الأَثَرِ بعدَ ذَهابِ العَيْنِ) .
وحَكَى اللِّحْيَانيُّ عَن الكِسائيِّ: مَا يُدْرَى لَهُ أَينَ أَثَرٌ، وَلَا يُدْرَى لَهُ مَا أَثَرٌ، أَي مَا يُدْرَى أَين أَصْلُه وَمَا أَصْلُه.
والإِثْارُ، ككِتَاب: شِبْهُ الشِّمَالِ يُشَدُّ على ضَرْعِ العَنْزِ شِبْهُ كِيسٍ لئلَّا تُعَانَ.
وَفِي الحَدِيث: (مَنْ سَرَّه أَن يَبْسُطَ اللهُ لَهُ فِي رِزْقه وَيَنْسَأَ فِي أَثَرِه فلْيَصِلْ رَحمَه) . الأَثَرُ الأَجَلُ، سُمِّيَ بِهِ لأَنه