وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الاِنْقِطَاعَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْل، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ، إِمَّا حَقِيقَةً، بِأَنْ أَرَادَتْ صَلاَةَ مَا قَبْل دُخُول الْوَقْت مِنْ نَافِلَةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ دَخَل وَقْتُ الصَّلاَةِ، إِذْ بِدُخُولِهِ تَجِبُ الصَّلاَةُ وَيَجِبُ تَحْصِيل شُرُوطِهَا وَإِنْ لَمْ تُرِدِ الْفِعْل فَهِيَ مُرِيدَةٌ حُكْمًا لِكَوْنِ الشَّارِعِ أَلْجَأَهَا إِلَى الْفِعْل الْمُسْتَلْزِمِ لِلإِْرَادَةِ فَهِيَ مُرِيدَةٌ بِالْقُوَّةِ (1) .
وَغُسْل الْحَيْضِ كَغُسْل الْجَنَابَةِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ، غَيْرِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُحِدَّةِ تَطْيِيبُ مَوْضِعِ الدَّمِ (2) . لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْل الْمَحِيضِ؟ فَقَال: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً
(1) شرح فتح القدير 1 / 56 دار إحياء التراث العربي، حاشية ابن عابدين 1 / 119، 193 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 130، 173، نهاية المحتاج 1 / 211 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، حاشية الجمل 1 / 150، 238 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 146، 199 عالم الكتب 1983 م.
(2) مغني المحتاج 1 / 74، كشاف القناع 1 / 153، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 84 دار سعادت 1325 هـ.
(وسدرتها) السدرة شجرة النبق. والمراد هنا ورقها الذي ينتقع به في الغسيل.