فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الرِّجْل إِذَا قُطِعَتْ عَمْدًا مِنْ مَفْصِل الْكَعْبِ أَوْ مَفْصِل الرُّكْبَةِ أَوْ مَفْصِل الْوَرِكِ.
وَإِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنَ السَّاقِ فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْ نَفْسِ الْمَوْضِعِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ مَفْصِلٍ فَيَتَعَذَّرُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (1) وقَوْله تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . (2)
إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
الأُْولَى: يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي لَحْمِ السَّاقِ وَالْفَخِذِ وَالسَّاعِدِ وَالْعَضُدِ وَلَوِ انْتَهَى الْجُرْحُ إِلَى الْعَظْمِ لِتَعَذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ بِالْمِثْل، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الأَْعْضَاءِ إِذَا انْتَهَى الْجُرْحُ إِلَى الْعَظْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (3) وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا بِغَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ.
الثَّانِيَةُ: يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعَ رِجْل الْجَانِي - الَّذِي قَطَعَ رِجْلَهُ مِنَ السَّاقِ - مِنْ مَفْصِل الْكَعْبِ لأَِنَّ فِيهِ تَحْصِيل اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَيَأْخُذُ حُكُومَةَ الْبَاقِي عِوَضًا عَنْهُ.
فِي حِينِ يَرَى الْبَعْضُ الآْخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. (4)
(1) سورة النحل / 126.
(2) سورة البقرة / 194.
(3) سورة المائدة / 45.
(4) البدائع 7 / 298، وحاشية ابن عابدين 5 / 354 - 374، وجواهر الإكليل 2 / 259، ومغني المحتاج 4 / 28، والمغني لابن قدامة 7 / 718، وكشاف القناع 5 / 548.