فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29214 من 31949

الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا يُبَاعُ لِلدَّيْنِ، وَإِنْ وَقَفَ شَخْصٌ عَلَى مَحْجُورِهِ وَحَصَل الدَّيْنُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَحَازَهُ الأَْبُ لِمَحْجُورِهِ قَبْل حُصُول الدَّيْنِ - أَيِ اسْتَمَرَّ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِ الْوَاقِفِ - فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ صَحِيحًا، لَكِنْ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: وَهِيَ أَنْ يُشْهِدَ الْوَاقِفُ عَلَى الْوَقْفِ، وَأَنْ يَصْرِفَ الْغَلَّةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ دَارًا يَسْكُنُهَا الْوَاقِفُ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ مَا وَقَفَهُ الْوَاقِفُ عَلَى مَحْجُورِهِ مُشَاعًا وَلَمْ يُعَيَّنْ لَهُ حِصَّةٌ فِيهِ. فَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ أَحَدُهَا كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا.

أَمَّا إِنْ وَقَفَ عَلَى مَحْجُورِهِ وَجَهِل سَبْقَ الدَّيْنِ عَلَى الْوَقْفِ أَوْ سَبْقَ الْوَقْفِ عَلَى الدَّيْنِ وَتَحَقَّقَتِ الشُّرُوطُ مِنَ الإِْشْهَادِ وَصَرْفِ الْغَلَّةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَكَوْنِ الْمَوْقُوفِ غَيْرَ دَارِ سُكْنَاهُ، فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ بَاطِلًا إِذَا حَازَ الأَْبُ لِمَحْجُورِهِ، وَيُبَاعُ لِلدَّيْنِ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ عَلَى التَّبَرُّعِ لِضَعْفِ الْحَوْزِ، أَمَّا لَوْ حَازَهُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الأَْبِ فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ صَحِيحًا (1) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَصِحُّ وَقْفُ الْمَدِينِ الَّذِي لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَا فَعَلَهُ الْمُفْلِسُ قَبْل حَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ نَافِذٌ؛

(1) حاشية الدسوقي 4 / 80 - 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت