فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 905

ومن النجاسات الكلب والخنزير قال تعالى ( قل لا أحد في ما أوحى إلى محرما على طاعمين يطعمه إلا ميتتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس ) والتطهر من نجاسته يكون بالغسل سبع مرات أحدهن بالتراب أو ما يقوم مقامة من المطهرات كما قال بعض الفقهاء.

ومن النجاسات حيض الآدمي وبوله ورجيعه وذلك بالاتفاق وتطهيره يكون بالغسل ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الرش في حديث الصحيحين أن صبي لام ** لم يبلغ أن يأكل الطعام بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء بماء ونضحه على ثوبه والنضح يعني الخمر والتكاثر دون جريان وتردد وتقاطر وروى احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل وذلك كله إذا لم يطعما.

ومن النجاسات الودن وهو ماء ابيض تخين يخرج بعد البول ولا خلاف في نجاسته والتطهير يكون بغسل ما أصابه بالماء ومنه المذي وهو ماء ابيض لذج يخرج عند التفكير في الجماع أو الملاعبة وربما لا يشعر الإنسان بخروجه وهو في الرجل والمرأة فهو نجس بالاتفاق لا غسل منه بل يطهر بالغسل بالماء فرواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح.

أما المني فالجمهور على انه طاهر لأنه اصل الإنسان ويجب الغسل منه قالت عائشة رضى الله عنها كنت افرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا واغسله إذا كان رطبا رواه الدار قطني والبزار وروى الدار قطنى عن ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق وانما يكفيك أن تمسحه بخرقه أو باظفرك وهو نوع من الغسل.

ومن النجاسات بول وروث ما لم يأكل لحمة لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمر لروثه الحمار فقال إنها رجس إي نجس أما بول وروث ما يأكل لحمه فقال لطهارته مالك واحمد وجماعة من الشافعية وقال غيرهم بنجاسته والتطهير يكون بالغسل بالماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت