س:وهذا راع يقول: عند خليط من الماشية: أبقار وغنم وماعز، وخلافه. فهل يتم حساب الزكاة عن كل نوع، أو على جميع الأنواع ؟
ورد حديث للبخاري فيه أن: أبا بكر نهى في زكاة الأنعام عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة، وأن الخليطين يتراجعان بينهما بالسوية. هذا ما ورد.
واختلف الفقهاء في تفسير ذلك، وهل هو موجه للمالك أو للساعي؟
وأرى في السؤال المطروح أن: المالك الواحد لخليط من البقر والإبل والغنم، لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ كل نوع منها نصابا.
والله أعلم .