س:سيد تسأل وتقول: ذهبت إلى طبيبة نساء فأدخلت جهاز كشف في الفرج، فهل يوجب ذلك الغسل أو الوضوء، وإذا كنت متوضئة هل أصلي بوضوئي ؟
قال الأئمة: خروج أي شيء من السبيلين ينقض الوضوء كالريح والبول، والجهاز الذي يكشف به على الفرج إذا دخل، فإنه يخرج ولا يبقى، وعليه فالوضوء ينتقض نص على ذلك الخطيب في شرح متن أبى شجاع في فقه الشافعية.
ولكنه لا يوجب الغسل؛ لأنه ليس معاشرة جنسية اللهم إلا إذا نزل بهذه العملية مني وذلك للشعور بالشهوة فيجب الغسل.
والله أعلم .