فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 905

س:يقول قائل: لا يجوز قضاء صلاة صلوات النهار بالليل، أو صلوات الليل بالنهار. فهل تؤجل كل صلاة فائته إلى وقتها في اليوم التالي مثل: صلاة العصر مع العصر، والصبح كذلك وصلاة العشاء ؟

القضاء على الفور عند الجمهور، وعليه فلا يجب أن يؤخر الإنسان قضاء صلاة الظهر إلى اليوم التالي؛ ليصليها في وقت الظهر، ولا أن يؤخر صلاة العشاء؛ ليصلها في وقت العشاء من اليوم التالي، بل تقضى أية صلاة في أي وقت من ليل أو نهار ما عدا الأوقات المكروهة عند بعض العلماء: كصلاة الظهر تقضى في وقت المغرب، أو العشاء ـ مثلا ـ فذلك جائز حيث لا يوجد دليل على وجوب تحري الوقت المماثل؛ لتقضى فيه الصلاة.

وإذا كان على الإنسان فوائت يوم واحد رتبها عند القضاء فيصلي الصبح أولا، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء.

فإن كانت الفوائت أكثر من خمس فهو حر في قضائها بأي نظام يكون و له أن يصلي مع كل فرض فرضا أو فرضين من القضاء، كأن يصلي مع الظهر ظهرا أو ظهرين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون القضاء قبل أداءٍ أو بعده إلا في أوقات الكراهة عند بعض العلماء، فيكون القضاء قبل الأداء: كقضاء العصر ـ مثلا ـ قبل أداء العصر الحاضر وهكذا.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت