فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 905

س:وما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب ؟

لا زكاة في الغنم، ومنه: المعز؛ حتى تبلغ أربعين، وفيها: شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة.

ويؤخذ الجزع من الضأن، والثني ومن المعز.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت