س:وما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب ؟
لا زكاة في الغنم، ومنه: المعز؛ حتى تبلغ أربعين، وفيها: شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة.
ويؤخذ الجزع من الضأن، والثني ومن المعز.
والله أعلم .