س:وهذا سائل يقول: مات عمي، وترك مالا ولم يخرج زكاته. فهل يخرج ورثته زكاة المال قبل تقسيمه، أم أن الزكاة سقطت عنه بموته ؟
من مات وعليه زكاة لا بد من إخراجها قبل توزيع التركة، كما قال ـ تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين } .
والزكاة دين لله، وهو أحق بالقضاء، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم"أن رجلا قال للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى".
معنى هذا أن الزكاة التي لم يخرجها الميت لابد أن يخرجها الورثة قبل أن يأخذوا أي شيء من التركة.
والله أعلم .