فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 905

س:أحد الفلاحين يقول: استأجرت قطعة أرض من مالكها لزراعتها. فهل تجب الزكاة على المالك أو المستأجر ؟

لو استأجر إنسان أرضا من مالكها وزرعها، فهل تجب الزكاة على المستأجر أو على المالك؟

يرى جمهور الفقهاء أن:

الزكاة على المستأجر؛ لأنه هو الزارع، وليست على المالك زكاة الزرع، وإنما تجب عليه زكاة المال الذي أخذه من المستأجر، إذا بلغ نصابا زائدا عن ضرورياته، وحال عليها الحول.

وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض، ورأي الجمهور أقوى.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت