فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 905

س:فضيلة الإمام عطية صقر، وردت إلينا رسالة يسأل فيها صاحبها يقول: كيف يغتسل الرجل من الجنابة، وكيف يكون غسل المرأة، كما ورد في السنة المطهرة ؟

لا يتم الغسل من الجنابة إلا بأمرين: النية وغسل جميع الأعضاء، وتكفى مرة واحدة، ويسن ثلاث مرات.

ومن سننه غسل اليدين أولا ثلاثا، ثم الفرج، ثم التوضؤ ثم إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، مع تخليل الشعر، ثم إفاضة الماء على سائر البدن، بدءا بالشق الأيمن، ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه كما رواه البخاري ومسلم في غسل النبي (صلى الله عليه وسلم) .

وغسل المرأة كغسل الرجل؛ فلا يجب عليها نقض شعرها؛ ليصل الماء إلى أصله إن كان الدفر غير شديد لحديث مسلم، وغيره في قول امرأة للنبي (صلى الله عليه وسلم ) : إني أشد بطر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال:"إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حسيات من ماء، ثم تصبين على سائر جسدك".

ويسن لها بعد الغسل أن تضع قطعة من قطن مع طيب تدعك بها أثر الدم.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت