فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 905

س:بعض النساء يلبسن فراء قد يكون من حيوان نجس فما الحكم في ذلك ؟

الفراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء في طهارته ونجاسته تبعا لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته وفي حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ. فقال الشافعي: يحل أكل الثعلب ولكن إذا ذبح ذبحا شرعيا، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجس، وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ وحرمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبو حنيفة ومالك، على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا للصلاة فيه، وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم سبعة مذاهب في طهارة جلد الميتة بالدباغ، وجاء في أحد الأقوال: أنه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب، وذلك ظاهرا وباطنا أي يستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها.

وعلى هذا فلا مانع من لبس الفراء والصلاة فيه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت