س:كنت على سفر، ودخلت المسجد؛ فوجدت صلاة العصر مقامة. فهل يصح لي أن أصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، أم أصلي العصر في جماعة، ثم أصلي الظهر، والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يقول:"لا صلاة بعد العصر". ؟
خلاصة ما قيل في اقتداء المسافر بالمقيم: أن المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة لو صلى خلف إمام لا يقصر الصلاة وهو المقيم أو المسافر الذي يختار أن يتم، فإن المأموم المسافر يجب عليه الإتمام، ويمتنع القصر، وذلك عند جمهور الفقهاء.
حتى قال الشافعي: لو صلى المسافر الظهر خلف إمام يصلي الجمعة يحب عليه الإتمام.
أما الإمام مالك فيقول: لو أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة من الظهر أتم الظهر أربعا، ولو أدرك أقل من ركعة جاز له أن يقصر ويصليها ركعتين.
وهناك رأي لبعض التابعين يقول: لو أدرك مع الإمام ركعتين قصر، ولا يجب عليه الإتمام.
ورأي الجمهور أقوى ولا يلجأ إلى غيره إلا لعذر.
والله أعلم .