فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 905

س:سيدة تقول: زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته. فهل يجوز لي أن أساعده على العلاج من زكاة مالي ؟

جاء في حديث البخاري أن: زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم زوجي ابن مسعود أنه: هو وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال ( صلى الله عليه وسلم ) "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".

فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وعند أحمد بن حنبل في رواية.

أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه: لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحمل حديث زينب على صدقة التطوع، لا على الزكاة المفروضة.

ومالك قال: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها، فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها، فيجوز.

ومن هنا نقول: ما دام الزوج يحتاج لنفقة، لعلاج نفسه؛ فيجوز أن يأخذ من زكاة زوجته عند الأئمة الثلاثة.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت