فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 905

س:ما حكم صلاة الجنازة على رجال ونساء ماتوا معا ؟

إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا، يصفون واحدا بعد واحد بين الإمام والقبلة، ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ووضع الأفضل مما يلي الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.

وإذا كانوا رجالا ونساء، جاز أن يصلي على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهن، وجاز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة، يجعل الرجال أمام الإمام، ويجعل النساء مما يلي القبلة.

فعن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي زوجة عمر وابن لها يقال له: زيد والإمام يومئذ هو: سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل: فأنكرت ذلك، ونظرت لابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة وقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. رواه النسائي والبيهقي وقال الحافظ: إسناده صحيح.

وفى الحديث:"أن الصبي إذا صُلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيها نساء ورجال وصبيان تقدم الرجال، ويليهم الصبيان ثم الناس".

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت