س:إذا كان ذلك بالنسبة لجمع الصلوات، فمتى يجوز قصرها ؟
يجوز قصر الصلاة في السفر لا في الحضر والإقامة. وذلك بصلاة رباعية أي: الظهر والعصر والعشاء ركعتين. قال (تعالى) : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } .
وإذا كان السبب هو الخوف من العدو، فعند عدمه وهو الأمن، بقيت هذه الرخصة صدقة من الله (سبحانه) ، فلنقبل صدقته كما قال الرسول (عليه الصلاة والسلام) فيما رواه الجماعة.
ولا يجوز القصر في غير السفر إلا في الحج، فتقصر الظهر والعصر وتجمعان في عرفة، وتقصر العشاء وتجمع مع المغرب في المزدلفة.
والله أعلم .