فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 905

س:سيدة تقول: طهرت من الحيض في وقت العصر أو في وقت العشاء. فهل أصلي معهما الظهر والمغرب كاعتبارهما يجمعان معا ؟

إذا كانت المرأة حائضا وقت الظهر، ثم طهرت منه في وقت العصر، كان الواجب عليها صلاة العصر وما بعده، ولا تجب عليها صلاة الظهر، وكذلك لو طهرت في وقت العشاء؛ لا تجب عليها صلاة الظهر، ولا العصر ولا المغرب.

لكن يجب التنبه إلى أن الطهارة من الحيض قد تطلق على مجرد انقطاع الدم، حتى لو لم يكن بعد ذلك غسل، وقد تطلق على الغسل نفسه، فإذا انقطع الدم وقت الظهر ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر؛ فات منها الظهر وعليها أن تصليه قبل أن تصلي العصر.

وبالمثل لو انقطع الدم وقت الظهر ولم تغتسل إلا وقت العشاء؛ فاتت منها صلوات الظهر والعصر والمغرب وعليها أن تصليها قبل أن تصلي العشاء.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت