فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 905

س:أمنا رجل فسلم تسليمه واحدة عن يمينه، فهل يجوز الاقتصار على واحدة، وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟

الخروج من الصلاة بعد انتهائها يكون عند جمهور العلماء بالسلام، ويكفي فيه أن يكون مرة واحدة، وتسن أن تكون على اليمين.

أما الثانية فهي سنة، ويستحب أن تكون على اليسار، والأصل في السلام: حديث أحمد والشافعي وأبي داود وابن ماجة والترمذي وهو:"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".

وذلك يتحقق بتسليمة واحدة .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت