فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 905

س: وما نصاب زكاة الإبل، وكيف يحسب ؟

نصاب الإبل: خمس، ولا تجب الزكاة في أقل من ذلك، والخمس زكاتها: شاة. فإذا بلغت الإبل عشرا، فزكاتها شاتان، وهكذا، كلما زادت خمسا؛ زادت خمسا، حتى تصل إلى خمس وعشرين فيها بنت مخاض، وهي: التي لها سنة، ودخلت في الثانية، أو ابن لبون، وهو: الذي له سنتان، ودخل في الثالثة، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة، وهي: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جزعة وهي: التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقاتان إلى مائة وعشرين، وإذا زادت، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

هذه هي زكاة الإبل التي عمل بها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد في ذلك.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت