س:قيام الليل كما علمن: من النوافل وليس من الفرائض، ولكن بعض العلماء يرى أن: له قضاء ويمكن أن يُقضى بالنهار. فما الحكم الصحيح في ذلك ؟
جاء في الإجابة على هذا السؤال ما رواه مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) أن"النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
وروى الجماعة إلا البخاري أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال:"من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل".
والله أعلم .