فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 905

س:وما الأوقات التي تحرم فيها الصلاة أو تكره الصلاة فيها ؟

روى البخاري ومسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال:"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".

وروى مسلم أن عمرو بن عبسة"سأل النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة؟ فقال له: صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تزجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".

وروى الجماعة إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا:

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيفوا أي: تميل للغروب حتى تغرب.

فالأوقات المذكورة في الأحاديث خمسة:

بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها.

وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة؛ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي: النافلة عند الجمهور وقصرها الشافعي على النافلة التي لا سبب لها، أو التي لها سبب متأخر كالاستخارة.

أما أبو حنيفة فمنع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة ما عدا عصر اليوم، وماعدا صلاة الجنازة.

هذا هو الحكم إجمالا وهناك تفصيلات في المذاهب.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت