فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 905

س:لو فرضنا أن: شخصين قادمين للعمرة أحدهما: من مصر، والآخر من أبي ظبي، ولما يحرما إلا من جدة، فهل عمرتهما صحيحة، علما بأنهما لا يملكان إلا نفقات العمرة، والعودة ؟

قال العلماء: من تجاوز الميقات، ولم يحرم منه؛ وجب عليه ليعود ليحرم منه، وإلا وجب عليه دم، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والذي جاء من مصر ميقاته: (رابغ) والذي جاء من أبي ظبي ميقاته: (قرن المنازل) وهو: جبل شرقي مكة.

وعلى كل حال، ما دام كل واحد منهما جاوز الميقات، ولم يحرم حجه صحيح ـ إن شاء الله ـ وعليه دم على الوجه الذي تقدم.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت