فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 905

س:معلوم أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبة وجماعة. فكيف يكون قضاؤها لمن لم يستطع صلاتها ؟

صلاة الجمعة إذا فاتت من الإنسان بعذر أو غير عذر لا تقضى جمعة، بل تقضى ظهرا؛ لأنها بدل من الظهر.

ومن فاته الظهر يقضيه ظهرا، ولا حاجة لخطبة وجماعة عند القضاء؛ لأن الخطبة والجماعة هما للجمعة، وليستا للظهر الذي هو بدل عنه.

ولو أراد قضاءها جماعة، فينظر إلى من يصلي معه سواء كان إماما أو مأموما.

واختلاف الصلاتين في الأداء والقضاء باطل عند جمهور الفقهاء، فعليه أن يقضيها منفردا.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت