فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 905

س:إذا كان عندي مكتبة لبيع الكتب، وعند جردها تبين أن قيمة الجرد مائة ألف جنيه، ولي ديون عند بعض الناس تقدر بحوالي: عشرة آلاف جنيه، وعلي ديون للآخرين تقدر بستين ألف جنيه، علما بأن الديون التي لي لم يحل عليها الحول. فكيف أدفع زكاة عن هذه المكتبة ؟

هذه المسألة تجارة، والواجب أن تسعر الكتب الموجودة آخر العام، ويضاف إلى ثمنها الديون التي لصاحب المكتبة على الآخرين، وما دام عليه ديون للغير فتخصم هذه الديون من مجموع ثمن الكتب، والديون المستحقة عند الغير، والباقي إن بلغ نصابا، وهو ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب تخرج الزكاة، وهي ربع العشر، فإن لم يبلغ الباقي نصابا، فلا زكاة عليه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت