فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 905

س:ومتى يتم المسافر صلاته ؟

يتم المسافر الصلاة ولا يقصرها؛ إذا انتهى سفره، وذلك بالعودة إلى محل إقامته، أو بنية الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام عند الجمهور، وأكثر من خمسة عشر يوما عند أبي حنيفة، وهذا إذا حدد هذه الإقامة بهذا الحد، فإن لم يستطع تحديد الإقامة كأن كان ينتظر قضاء حاجته ولكن لم يحدد له موعد قضائها، فله القصر حتى تنتهي حاجته ولو مكث مدة طويلة.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت