فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 905

س:فضيلة الشيخ عطية صقر، حضرت لأصلي صلاة الظهر، فوجدت صلاة الجنازة. فهل أصلي الظهر، أم أصلي الجنازة، مع العلم أن الانشغال بصلاة الجنازة في ذلك الوقت قد يضيع صلاة الظهر مني ؟

من المعلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، من قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، ولا تكون فرض عين إلا إذا لم يوجد إلا واحد فقط.

كما أن من المعلوم أن صلاة الظهر محدودة الوقت يحرم إخراجها عنه، وصلاة الجنازة ليس لها وقت محدود.

فإذا كان الوقت متسعا فمن السنة تقديم صلاة الجنازة؛ لأن الإسراع بدفن الميت سنة، سواء أكانت الصلاة للجنازة فرض كفاية أم فرض عين.

أما إذا ضاق الوقت وخيف فوت صلاة الظهر إن اشتغل بصلاة الجنازة وجب تقديم صلاة الظهر حتى لو كانت صلاة الجنازة فرض عين بأن لم يوجد غيره.

وبالأولى إذا كانت فرض كفاية فهي بالنسبة له سنة، والفرض وهو صلاة الظهر يقدم علي السنة.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت