س:رجل عنده مبلغ من المال يستطيع الحج به، ولكن عنده ولد يستحق الزواج أو يجب زواجه حتى لا يرتكب إثم الزنى. فأيهما يفضل: أن يحج الأب ولا يتزوج الابن، أو يتزوج الابن ويؤجل حج الأب ؟
من المعلوم أن الله (سبحانه وتعالى) فرض الحج على المستطيع، وحذر من قصر فيه كما يدل عليه قوله ـ تعالى: { ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا } .
وقال جمهور الفقهاء: إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان بتأخيره، وقال الشافعي: هو واجب على التراخي، لو أخره لا حرمة عليه، ولكن يكون عالقا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه.
أما مساعدة الولد أو البنت على الزواج، فهي: سنة، وليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة، قدم الواجب، وهذا محل اتفاق بين الجميع.
والله أعلم .