فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 905

س:يقول سائل: نذرت نذرا أن أحج إلى بيت الله الحرام، ولم أكن قد حججت من قبل. فهل الوفاء بالنذر يكفي عن الحج الواجب عليه، أو على الفريضة ؟

لم يأت في ذلك نص، ولكن أفتى ابن عباس وعكرمة بأن: من حج لوفاء نذر عليه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أنه يجزئ عنهما، وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه: يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.

ولك أن تختار من الرأيين أيهما شئت.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت