س:يقول سائل: نذرت نذرا أن أحج إلى بيت الله الحرام، ولم أكن قد حججت من قبل. فهل الوفاء بالنذر يكفي عن الحج الواجب عليه، أو على الفريضة ؟
لم يأت في ذلك نص، ولكن أفتى ابن عباس وعكرمة بأن: من حج لوفاء نذر عليه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أنه يجزئ عنهما، وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه: يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.
ولك أن تختار من الرأيين أيهما شئت.
والله أعلم .