س:وهل تختلف الطهارة لصلاة الجنازة عن الصلوات الأخرى ؟
صلاة الجنازة كأي صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها: الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وذلك باتفاق العلماء.
روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
لكن جاء في كتاب: (الزواجر) لابن حجر أنه: حكي عن الشعبي وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء.
ونسب إلى الشافعي وهو غلط.
وفى حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية أن: هذا القول حكي أيضا عن ابن جرير، كما حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر.
ومن هذا يعلم أن:
من يصلي على الجنازة وهو لابس للحذاء ـ مثلا ـ إن كان الحذاء طاهرا؛ صحت صلاته، وإن كان متنجسا؛ فلا تصح صلاته عند جمهور العلماء.
أما الدعاء للميت بدون طاهرة فلا مانع منه.
والله أعلم .