فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 905

س:وهل تختلف الطهارة لصلاة الجنازة عن الصلوات الأخرى ؟

صلاة الجنازة كأي صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها: الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وذلك باتفاق العلماء.

روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.

لكن جاء في كتاب: (الزواجر) لابن حجر أنه: حكي عن الشعبي وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء.

ونسب إلى الشافعي وهو غلط.

وفى حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية أن: هذا القول حكي أيضا عن ابن جرير، كما حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر.

ومن هذا يعلم أن:

من يصلي على الجنازة وهو لابس للحذاء ـ مثلا ـ إن كان الحذاء طاهرا؛ صحت صلاته، وإن كان متنجسا؛ فلا تصح صلاته عند جمهور العلماء.

أما الدعاء للميت بدون طاهرة فلا مانع منه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت