فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 905

س:رجل يقول: أنا كثير السفر وقد تضطرني ظروف عملي أن أحضر العيد في بلد غير بلدي. فهل يجوز أن أخرج الزكاة لأهل البلد الذي أكون فيه ؟

يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة، بل يجوز ذلك قبل رمضان.

أخرج البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر إلى أن قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، كما روى البخاري ومسلم أن"رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

قال ابن عباس ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت