س:في بعض البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام؛ لغلبة الجهل والطرق البدائية عليهم مثل: التيجانية، أو في بلاد غير المسلمين يذبحون مع اعتقادهم في غير الله، فذبائحهم كذبيحة المشركين والوثنيين. فما الحكم في الصلاة خلف إمام يأكل من ذبائحهم ؟
ذبائح غير المسلمين لا يحل أكلها، ما عدا ذبائح أهل الكتاب، وهم: اليهود والنصارى، فيحل أكلها لقوله ـ تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} .
وعليه فالذي يأكل من ذبائح غيرهم قد ارتكب إثما كبيرا، ولإن كان فاسقا بذلك فإمامة الفاسق صحيحة، وإن كانت مكروهة.
وإذا ذكر عند الذبح اسم غير الله، سواء من المسلمين، أو من غيرهم، فالذبيحة ميتة لقول الله (تعالى) في المحرمات: {وما أهل لغير الله به} .
ومنه ما لو قيل عند الذبح: بسم الشيخ الفلاني، أو السيد الفلاني.
والله أعلم .