س:رجل يقول: كنت أصلي في بيتي، ولم يكن معي أحد، وطرق الباب، فهل يجوز لي أن أرفع صوتي بالتكبير بالركوع أو غيره؛ ليعلم الشخص الطارق أنني موجود ؟
في فقه المذاهب الأربعة قال الحنفية: تبطل الصلاة؛ إذا رفع صوته بالتكبير أو التهليل يريد ذلك زجر الغير عن أمر من الأمور.
أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصدا الزجر لرفع الصوت لا بالقراءة، فإن صلاته لا تفسد، وكذلك لو سبح للإعلام بأنه في الصلاة لا تبطل الصلاة.
وقال المالكية: لو استأذن شخص في الدخول عليه وهو يصلي فأجابه بالتكبير أو التهليل أو بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة.
وقال الحنابلة: لا تبطل الصلاة بأي ذكر أو بأي آية من القرآن الكريم كقوله: {أدخلوها بسلام آمنين } . لمن يستأذنه.
وقال الشافعية: إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له يعني قال: سبحان الله. لا تبطل الصلاة إن قصد الذكر، ولو مع ذلك الغرض، فإن قصد إعلام المستأذن فقط؛ بطلت صلاته.
من هذا يعلم: أن رفع الصوت لإعلام من يطرق الباب أنه يصلي؛ لا تبطل به الصلاة عند الجمهور.
والله أعلم .