س: رجل يقول: وهبني صديق لي بعض المال؛ لأحج. فهل حجي صحيح إذا أديت الفريضة ؟
لو وهب صديق لصديقة مالا؛ ليحج منه، فلا يجب الحج على هذا الإنسان الذي وهب له هذا المال؛ وذلك لوجوب المنة في الهبة، لكن لو قبلها وحج؛ صح الحج وأغنى عن الفريضة.
أما إذا وهب الابن أباه مالا يستطيع به الحج؛ وجب الحج لعدم وجود المشقة في المنة، كما قال الشافعية.
وإن كان أحمد يقول: لا يجب الحج بمال موهوب من قريب أو أجنبي، لكن ما دامت هناك آراء فيها فسحة، فليتبع الرأي الذي فيه يسر.
والله أعلم .