فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 905

س:إذا كان على شخص صلاة فائتة كالظهر مثلا، فذكرها، وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر، أم بنية الظهر، أم يصلي الظهر منفردا أولا، ثم يصلي العصر ؟

اتفق الفقهاء سواء منهم الجمهور الذي يوجب الترتيب بين القضاء والأداء، ومن لا يوجبه، اتفقوا على أنه: إذا خاف من الترتيب ضياع وقت الأداء، كان الترتب ممنوعا، بل يجب تقديم الصلاة الحاضرة صاحبة الوقت؛ حتى لا يترتب على ذلك ضياع وقت الصلاتين.

أما إذا خاف من الترتيب ضياع الجماعة في صلاة الأداء، فلا يعد ذلك عذرا، بل يصلي الفائتة أولا، وبعد الانتهاء منها قد يدرك بعض الجماعة للحاضرة، وإذا لم يدرك صلاها منفردا.

والإمام الشافعي هو الذي قال في هذه الحالة: يجوز أن يصلي الحاضرة جماعة، ثم يصلي الفائتة، بل يجوز أن يصلي الفائتة خلف إمام يصلي الحاضرة، وذلك كله يسر.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت