فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 905

س:فضيلة الشيخ عطية صقر، نحن نعلم أن ماء زمزم مقدس. فهل يجوز التطهر به في الوضوء أو الغسل، وهل تذهب قداسته أو طهارته إذا نقل إلى بلد آخر غير مكة؟

جاء في فتاوى النووي المسماة بـ (المسائل المنثورة) في المسألة الخامسة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا [أي الشافعية] وبه قال العلماء كآفة، إلا أحمد في رواية دليلنا أنه لم يثبت فيه نهي وثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"الماء طهور لا ينجسه شيء".

وأما ما يقال عن العباس من النهي عند الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه هذا.

وقداسة ماء زمزم هي في الشرب عند أداء النسك في المسجد الحرام، أما ما بعد ذلك فهو ماء عادي كسائر أنواع المياة، حيث لم يرد في ذلك نص معتمد.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت