فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 905

س:وكيف نحسب نصاب الزروع والثمار ؟

رأى جمهور الفقهاء أن: النصاب هو: خمسة أوسق يعني: حوالي خمسين كيلة.

وذلك لحديث أحمد والبيهقي بسند جيد:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، وذلك لعموم الحديث وهو:"فيما سقت السماء العشر". وعموم الآيتين.

والقدر الواجب إخراجه هو: العشر فيما يسقى بدون تعب: كالمطر والعيون.

أما ما يسقى بتعب كالآلات ففيه: نصف العشر.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت