س:وكيف نحسب نصاب الزروع والثمار ؟
رأى جمهور الفقهاء أن: النصاب هو: خمسة أوسق يعني: حوالي خمسين كيلة.
وذلك لحديث أحمد والبيهقي بسند جيد:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، وذلك لعموم الحديث وهو:"فيما سقت السماء العشر". وعموم الآيتين.
والقدر الواجب إخراجه هو: العشر فيما يسقى بدون تعب: كالمطر والعيون.
أما ما يسقى بتعب كالآلات ففيه: نصف العشر.
والله أعلم .