س:فضيلة الشيخ عطية صقر، هل مس الفرج للذكر أو للأنثى ينقض الوضوء ؟
عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". (رواه الخمسة وصححه الترمذى) . قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
ثانيا:
عن بسرة أيضا قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:"ويتوضأ من مس الذكر". (رواه أحمد والنسائي) .
ثالثا:
عن عائشة (رضي الله عنها) قالت:"ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون". (أخرجه الدار قطني) .
رابعا:
عن أم حبيبة ( رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:"من مس فرجه فليتوضأ". (رواه ابن ماجة وصححه أحمد)
خامسا:
سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) :"عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال: إنما هو بَضْعَة أو بضعة منك". (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد) . وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة (وصححه ابن حبان) .
بناء على الأحاديث الأربعة الأولى، قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض الوضوء بمس الفرج، وعليه جمهور الفقهاء على أن يكون المس بغير حائل. لحديث (رواه أحمد وابن حبان و الحاكم وصححاه) "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء".
وإليك بعض التفاصيل لأقوال الفقهاء:
قالت المالكية: ينتقض الوضوء بمس الإنسان ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ذكر غيره يكون لامسا يجري عليه حكم اللمس، ويشترط أن يكون بدون حائل، وببطن الكف، أو باطن الأصابع أو جنبها أو رأس الإصبع، ولا ينتقض بمس امرأة فرجها، ولو أدخلت فيه إصبعها ولو التذت، ولا بمس حلقة الدبر، ولا بإدخال إصبعه فيه على الأصح، وإن كان حراما لغير حاجة.