فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 905

س:رجل يقول: ادخرت مبلغا من المال لكنه لا يكفي للحج وأحتاج إلى تكملة المبلغ بقرض صغير. فهل أقترض وأؤدي فريضة الحج، أم أنتظر، علما بأنه قد يأتي أمر، وينصرف المبلغ المدخر ؟

إذا لم يجد الإنسان ما يزيد على نفقته، ونفقة أسرته، هل يقترض ليحج؟

لا يجب عليه الاقتراض لذلك، لكن يجوز له أن يقترض ويحج؛ إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله، وعلى أسرته، وإن كان الاقتراض للحج منهي عنه بدليل الحديث الذي رواه البيهقي:"سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الرجل لم يحج، هل يستقرض للحج؟ فقال: لا".

والنهي الذي تضمنه النفي قيل: للتحريم. وقيل: للكراهة، ومن صور الاقتراض: تكوين جمعية، أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، يأخذ حصيلتها شهريا أو سنويا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك؛ ليؤدي ما عليه.

فالخلاصة أن:

الاستقراض ليس واجبا، ولكنه جائز، ما دام ناويا أن يؤديه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت