فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 905

س:وهل للاعتكاف زمن معين لا يجوز إلا فيه ؟

الاعتكاف الواجب بالنذر يؤدى حسب ما نذره الناذر يوما أو يومين ـ مثلا.

أما المستحب فليس له وقت محدود، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع النية، طال الوقت أم قصر.

ويثاب الإنسان ما دام في المسجد، فإذا خرج، ثم عاد جدد النية؛ إن قصد الاعتكاف.

وللمعتكف نفلا أن يقطع اعتكافه متى شاء قبل المدة التي نواها.

وقد أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ولما رأى زوجاته ذلك؛ جعلت كل منهن مكانا خاصا فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإلغاء ذلك، وترك الاعتكاف، وأخره إلى العشر الأول من شهر شوال.

وفي ذلك دليل على جواز منع الزوج زوجته من الاعتكاف بغير إذن.

أما عند الإذن فقد رأى الشافعي وأحمد أنه: يجوز له منعها من اعتكاف التطوع.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت