فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 905

س:بعض العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك؛ بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة. فما الحكم في ذلك ؟

الرخصة في جمع الصلوات تكون لعذر السفر أو المرض أو المطر أو غير ذلك مما قرره الفقهاء، وهي تكون فقط بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا.

ولم يقل أحد منهم أبدا بجواز جمع كل الصلوات في وقت واحد، لا تقديما ولا تأخيرا مهما كانت الأعذار.

وبخصوص العمل والارتباط به وقتا طويلا لم يجز أحد منهم الجمع في الصلاة، إلا أحمد بن حنبل؛ لظروف ضاغطة كالخوف على العمل نفسه من خطر كبير، أو الخوف على العامل نفسه من ضرر كبير.

وحصره أحمد في الظهر والعصر فقط، وفى المغرب والعشاء فقط.

وعليه فلا يجوز لأحد مهما كانت أعذاره أن يجمع الصلوات كلها في وقت واحد معتذرا بكثرة العمل، أو باحتياج ثيابه إلى تطهير يأخذ وقتا طويلا، ولا يتيسر ذلك أثناء العمل.

ولو أخذ العامل برخصة الإمام أحمد، فجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء تأخيرا في وقت العشاء؛ لكانت عنده فسحة كبيرة من الوقت تبدأ من أول الظهر إلى آخر الليل قرب طلوع الفجر.

وأنبه إلى أن الحريص على طاعة الله وعلى أداء الصلاة في أوقاتها، يحاول أن ينسق نشاطه بحيث يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها.

ولا ينبغي أن يتعلل بعلل للتملص من ذلك، والله أعلم بالنيات { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى } .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت