فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 905

إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين، ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا. هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث فقط ؟

معلوم أن الإمام لو شك وهو في الركعة الرابعة ـ مثلا ـ هل هي الرابعة أو الثالثة، يقوم ويصلي ركعة.

والمأموم المسبوق لابد أن يتابع الإمام، وهذه الركعة الزائدة هل تحسب من عدد الركعات التي أدركها المأموم مع الإمام لأنه صلاها بالفعل، أو لا تحسب لأنها قد تكون زائدة؟

رأيان في ما يجب على المسبوق أن يأتي به بعد سلام الإمام:

إما أن يعتد بما أدركه فعلا مع الإمام.

وإما أن يعتد باليقين وهو الأقل.

وليس في هذه المسالة نص، بل الأمر قائم على الاجتهاد ولكل إنسان أن يختار من الرأيين ما يشاء.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت