فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 905

س:وهل يجوز أن نصلي على من قتل نفسه أو انتحر ؟

صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما حتى لو كان عاصيا، ولا تجوز على الكافر ولا على المرتد، ومن الردة: استحلال ما حرمه الله تحريما قاطعا، والانتحار محرم قطعا بالقرآن والسنة، قال ـ تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم } .

وبين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث الصحيح:"أن من قتل نفسه بحديدة أو سم أو إلقاء من مكان عال فهو يعذب في النار خالدا فيها أبدا على الطريقة التي قتل بها نفسه".

وإذا علمنا من المنتحر بكلامه أو بورقة مكتوبة بخطه ـ مثلا ـ أنه يستحل الانتحار؛ كان مرتدا، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

وإن لم نعلم فيحمل أمره على الظاهر وهو الإسلام ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين.

والحديث المذكور محمول على: من استحل الانتحار فهو مخلد في النار، أو محمول على: التغليظ والتنفير كما جاء فيمن قتل مؤمنا متعمدا: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} . ومما يدل على أن المنتحر الذي لم يستحل الانتحار مؤمن وإن كان عاصيا: ما رواه مسلم أن:"رجلا هاجر إلى المدينة فمرض لعدم ملائمة جوها له فجزع فقطع مفاصل أصابعه؛ فسال دمه بقوة ومات فرآه الطفيل الدوسي في هيئة حسنة مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الرؤيا على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فدعا له وقال: اللهم وليديه فاغفر".

يقول النووي في التعليق على هذا الحديث: فيه حجة بقاعدة عظيمة لأهل السنة أن: من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة أي: في حكم قوله تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت