فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 905

س:وهذا رجل يسأل ويقول: أبي وأمي فقيران، وقد أصبحت ميسور الحال. هل يصح أن أعطيهما زكاة أموالي ؟

لا يجوز أبدا أن يعطي الإنسان زكاته لأبيه ولا لأمه، ولا للأصول وإن علت، ذلك أن نفقتهم واجبة عليه، وكل من وجبت على الإنسان نفقته، لا يجوز أن يعطيه من الزكاة؛ لأن الواجب عليه أن يجعلهم أغنياء غير محتاجين إليها ولا مستحقين، وبخاصة أنه يقول: إنه ميسور الحال، وهذا أمر اتفق عليه جميع الفقهاء، واستثنى مالك الجد والجدة فقط، فأجاز دفع الزكاة لهما لسقوط نفقتهما عنه في رأيه، ومنع دفع الزكاة للوالدين مرتبط بالفقر، فإن كانوا من الغزاة المجاهدين في سبيل الله فله أن يعطيهم من سبيل الله حتى لو كانوا أغنياء، وكذلك إذا كانوا غارمين، لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم فيعطيهم من الزكاة.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت