فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 905

س:هل نقل الدم يبطل الصيام بالنسبة للمنقول منه الدم، أو المنقول إليه ؟

هذا السؤال له طرفان: طرف يتصل بالمنقول منه، وطرف يتصل بالمنقول إليه.

أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان على الفصد، وهو: أخذ الدم من غير الرأس وعلى الحجامة وهي: أخذ الدم من الرأس.

والجمهور يقولون: بعدم بطلان الصيام بهما، لأن حديث"أفطر الحاجم، والمحجوم". الذي أخذ به من قال: بالإفطار لم يسلم من النقد.

وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة، وإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد، فأختار عدم بطلان الصيام.

ومع ذلك أقول: إن هذا المريض الذي نقل إليه الدم يحتاج إلى ما يقويه، فله أن يفطر بتناول الأطعمة، وعليه القضاء عند الشفاء.

واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه الفروع رحمة، يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت