س:رجل يقول: تظهر في الأسواق بعض أنواع من الصابون يقال: إن فيها مادة نجسة، فما رأي الدين في ذلك ؟
الحكم في هذه المسألة وما يشبهها كالجبن والحلوى، يبنى على أن انقلاب العين وتحولها من حقيقة إلى أخرى يطهرها أو لا يطهرها، وهي مسألة اختلف فيها الإمامان: أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة، فذهب أبو يوسف إلى أن التحول لا يطِّهر، وذهب محمد إلى أنه يطهر، وقد اختار علماء المذهب قول الإمام محمد ونصوا على أنه المُفتَى به.
وعلى ذلك لا مانع من استعمال الصابون المضاف إليه مادة نجسة في الطاهرة على ما هو المختار من مذهب الحنفية.
والله أعلم .