فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 905

س:فضيلة الشيخ، ما المواضع التي يجب فيها رفع اليدين في الصلاة، وهل هذا فرض أم سنة ؟

التكبير في الصلاة إما واجب، وإما مندوب، فالواجب أو الفرض، أو الركن هو: تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة.

أما في غير ذلك فمندوب عند الركوع، والهوي إلى السجود، والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

أما رفع اليدين فهو: سنة في كل الأحوال وليس بواجب، وذلك في أربع حالات: الأولى: عند تكبيرة الإحرام، وذلك لفعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي رواه خمسون صحابيا منهم: العشرة المشهود لهم بالجنة.

والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه، وذلك لفعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كما رواه اثنان وعشرون صحابيا.

ففي البخاري ومسلم عن بن عمر (رضي الله عنهما) كان"النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".

قال البخاري: ولا يفعل ذلك أي: رفع اليدين حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.

وقال مسلم مثل ذلك. أي: لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين.

وقال البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.

وأما الحالة الرابعة فعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخاري وغيره.

والخلاصة: أن رفع اليدين عند التكبير سنة وليس فرضا، وذلك في الحالات المذكورة.

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت