س:وهذه سيدة أخرى تقول: أخذت صداقي بالكامل، وكان عندي مال يقل عن النصاب، فضممت الصداق إليه، فأصبح أكثر من النصاب. فهل عليه زكاة ؟
الصداق: مال تملكه الزوجة ملكا تاما، فيضم إلى مالها، وإذا بلغ المجموع نصابا: وهو ثمن حوالي خمسة وثمانين جراما من الذهب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي: ربع العشر.
والله أعلم .